عكيم ، دون التاريخ .
وفي الحديث إرسال . وهو محمول على إهابها قبل الدبغ ، جمعا بين الخبرين .
وكذلك حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، نهى عن جلود السباع أن تفترش ، وحديث المقدام بن معدي كرب : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، نهى عن لبس
جلود السباع ، ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر ، لأن الدباغ لا يؤثر
فيه .
وأما حديث أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن
عباس ، موقوفا : ' إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والعظم ،
والسن ، والشعر ، والصوف - فهو حلال ' . - فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : هذا
الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، ' وأبو بكر الهذلي ' ليس
بشيء .
35 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ،
قال حدثنا العباس بن محمد ، قال : قال يحيى بن معين . فذكره .
قال أحمد : وقد روي عن ' عبد الجبار بن مسلم ' عن الزهري شيء في
معناه . ' وعبد الجبار ' ضعيف . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا أبو
بكر بن الحارث عنه .
قال أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعا : ' لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا /
بشعرها إذا غسل ، بالماء ' إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من
معرفة السنن والآثار — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٦