تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وقد مضى بإسناده في باب ما يوجب الوضوء . قال الشافعي : وأخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة . فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ . 265 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك . فذكره بإسناده مثله ، وقال : فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي - ' . وروى الشافعي رحمه الله حديث علي في المذي في ' كتاب حرملة ' . من أوجه أخر . 266 - أخبرناه أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن بشار ، حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا عمرو ، عن عطاء ، عن عائش ، قال : سمعت عليا وهو على المنبر بالكوفة يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاستحييت منه ، لأن ابنته كانت عندي ، فأمرت عمار بن ياسر أنه يسأله ، فسأله فقال : يكفي منه الوضوء . قال سفيان : وأهل الكوفة يقولون : قال علي : أمرت المقداد . قال رضي الله عنه حديث المقداد أصح ، وهو ثابت من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما عن علي . وفي حديث ابن الحنفية : يغسل ذكره ويتوضأ . وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء ، فقد روينا عنه في هذه القصة / بعينها أنه أمر فيها بغسل الفرج والوضوء جميعا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 266 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن