إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل .
قال : وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث :
' أنزل أو لم ينزل ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام .
ورواه أبان بن يزيد عن قتادة ، وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد بن سلمة .
وكذلك سعيد بن أبي عروبة . عن قتادة .
ورواه مطر الوراق ، عن الحسن . وقال في الحديث : ' وإن لم ينزل ' .
وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن جماعة ، عن معاذ بن هشام ،
عن أبيه ، عن مطر .
258 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، حدثنا
الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، عن
قتادة ، ومطر . فذكره ، وذكر زيادة مطر ، إلا أنه قال : ' ثم أجهدها ' .
259 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير .
260 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو نصر بن قتادة ، قالا : أخبرنا أبو
عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن ابن
شهاب ، عن سعيد بن المسيب :
أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة ، زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، كانوا
يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
رواه الشافعي في ' القديم ' عن مالك بن أنس .
وروينا عن علي أنه قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل .
وعن الحارث عن علي قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .
261 - أخبرنا أبو سعيد في ' كتاب علي وعبد الله ' : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦٣