والفك : العتق ، قال الفرزدق :
* أبني غدانة إنني حررتكم
* فوهبتكم لعطية بن جعال
*
وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان :
أحدهما : أنه
مستحق ولا تجزىء الكافرة قاله الشافعي ،
والثاني : أنه غير مستحق قاله أبو حينفة .
ثم قال * ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) * فجعل الله الصوم [ له ] بدلاً من المال عند
العجز عنه وجعله مع اليسار / مخيراً بين التكفير بالإطعام والكسوة والعتق ، وفيها
قولان :
أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء
والثاني : أن
جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء وهذا
إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة
أقاويل :
أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [ صام ] قاله الشافعي ،
والثاني : إذا
لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير ،
والثالث : إذا لم يجد درهمين صام قاله
الحسن ،
والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة ،
والخامس : إذا لم يجد
ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام . وفي تتابع صيامه قولان :
أحدهما : يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 406
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٤٠٦