أو المجاهرة بقطع الطريق . والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره ، أو المجاهرة
بقطع الطريق دون المكابر في المصر فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب
والقطع والنفي ، أو يعاقبهم على قدر جناياتهم ، فيقتل إن قتلوا ، أو يصلب إن
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 383
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٨٣