لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسكر ، لأن السكران لا
يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم . * ( عابري سبيل ) * أراد
المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا ماراً .
* ( مرضى ) * بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو
بشرط أن يضر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف .
* ( سفر ) * ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام , * ( الغائط ) * الموضع
المطمئن كني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها . الملامسة : الجماع ، أو
باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء
على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده . * ( فتيمموا ) * تعمدوا
وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأتوا صعيداً .
* ( صعيدا ) * أرض ملساء لا نبات بها / ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ،
أو وجه الأرض ذات التراب والغبار . * ( طيبا ) * حلالاً ، أو طاهراً ، أو تراب
الحرث ، أو مكان جرد غير بطح . * ( وأيديكم ) * إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو
الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي .
وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 325
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٢٥