أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( 228 ) ) *
228 - * ( والمطلقات ) * الطلاق : التخلية ، النعجة المهملة بغير راع طالق
وبه سميت المرأة . * ( ثلاثة قروء ) * مدة ثلاثة قروء ، وهي الحيض ، أو الأطهار ،
أخذ من الاجتماع ، لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض ، أو لاجتماعه
في البدن عند من رآها الأطهار ، قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه
جمعهما ، أو القرء : الوقت لمجيء ما يعتاد مجيئه ، أو لإدباره ، أقرأ النجم جاء
وقت طلوعه أو أفوله . قال :
* إذا ما الثريا وقد أقرأت
* أحس السما كان منها أفولا
*
*
* هبت لقارئها الرياح
*
فالقرء : وقت لخروج الدم ، أو لاحتباسه . * ( ما خلق الله في أرحامهن ) *
الحيض أو الحمل ، أو كلاهما ، توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج ، أو
لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية . * ( بعولتهن ) * سموا بذلك لعلوهم
عليهن ، بعلا : ربا ، لعلوه بالربوبية . * ( بردهن ) * برجعهن . * ( ولهن ) * من حسن
الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة ، أو لهن على الأزواج من
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 220
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٢٢٠