وعن محمد ؛ قال : رفع إلى شريح يتامى فقال : هم مع أمهم ومعهم من مالهم ما يعينهم فنظروا فإذا غنيمة يسيرة ؛ فقال : ما أرى في هذا فضلا عنهم ؛ قالوا : إنها تنتجع بهم ؛ قال : إذا كانت الدار واحدة .
( ( خلاف على متاع ) )
وعن محمد أن رجلا طلق امرأته فخاصمها إلى شريح في بساط ووسائد فشهد لها أربع نسوة ؛ فقال : لواحدة منهن : يا فلانة تشهدين لأخبرن ابن زياد أنك حرورية فأمر شريح فأخذ على فيه حتى شهدت ؛ فقال الرجل : أنا أجئ بالبينة أنه من مالي ؛ قال شريح : وعقرها من مالك .
( ( الغبن في العين ) )
وعن محمد أن رجلا اشترى من امرأة شيئا فخاصمها إلى شريح فقال أنها غبنتني فقال شريح : ذاك أرادت قال وأراه أراد أن يقول أني غبنت .
وعن محمد ؛ قال : أتى شريحا قوم ومعهم رجل وامرأة فقالوا : هذه بنت هذا : زوجها وهو ابن أخيه ثم أنه أوثقه ثم أطلقه على أنه إن أحدث حدثا في الإسلام اشترى بغلا بدرهم إلى حمام أعين فأتى به أصبهان فباعه فشرب بثمنه فقال : يشهدون أنه طلقها ثلاثا فلم يزدهم على ذلك .
( ( هبة المرأة ) )
وعن محمد قال : قال شريح لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إنا ذلك .
أخبار القضاة — صفحة 349
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٤٩