وعن محمد أن شريحا كان إذا قضى على الرجل قال : ليس أنا قضيت عليك هذان الرجلان المسلمان .
( ( مقدار العيب بالجارية ) )
وعن محمد أن رجلا اشترى من رجل جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح بالكوفة فقال : ردها عليه ورد معها مائة . قال محمد يوضع عندما يضع العيب منها .
( ( بيع المعيب رضا ) )
وعن محمد عن شريح أنه قال : إذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم وجد بها عيبا ثم عرضها على البيع فقد وجبت عليه بدائها .
( ( شهادة التسامع بالتزويج ) )
وعن محمد أن قوما زوجوا امرأة من رجل ثم خرجوا فمروا بمجلس فيه قوم فأخبروهم بالصهر والتزويج فقامت البينة واحتاجت المراة إلى البينة فجاء أهل ذلك المجلس إلى شريح فقالوا : مر بنا القوم فأخبرونا بالتزويج فقضى بشهادتهم فقالوا يقضى علينا بالنبأ فقال شريح : نعم القرآن نبأ * ( قل هو نبأ عظيم ) * .
( ( بيع السنانير ) )
وعن محمد قال : سئل عن بيع السنانير فقال : كانت قضية في بين السنانير وقضية في سوق الدجاج فقضى فيها عريف سوق الدجاج وعريف سوق السنانير فأصاب عريف سوق السنانير فجمع له شريح السوقيين .
( ( بيع مثل الشيء ) )
وعن محمد ؛ أن رجلا رأى رجلا يبيع ثوبا فقال له رجل : أنا
أخبار القضاة — صفحة 347
مساهمون: محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
ص٣٤٧