تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة القاري — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
آخره . وأخرجه النسائي في القطع عن سويد بن نصر عن ابن المبارك . قوله : ( في أدنى ) أي : في أقل . قوله : ( كل واحد منهما ) أي : من الحجفة والترس ، وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ . قوله : ( ذو ثمن ) خبره وقال بعضهم : وكان كل واحد منهما ذا ثمن ، وزاد فيه لفظ : كان ، ونصب : ذا ثمن ، ثم قال : كذا ثبت في الأصول ثم قال : وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ : وكان كل واحد منهما ذو ثمن ، بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشان في كان . انتهى . قلت : هذا التصرف منهما ما أبعده ، أما قول هذا القائل : كذا ثبت في الأصول غير مسلم ، بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء ، وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ غير مسلم أيضاً ، لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلة ، وقال الكرماني أيضاً : قوله : ( ذو ثمن ) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بماله ثمن ظاهر . قلت : زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الترس المسروق يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهر ، ولو كان درهماً واحداً ، وإمامه لم يقل به . روَاهُ وكِيعٌ وابن إدْرِيسَ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ مُرْسلاً . أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلاً ، لأنه لم يرفع إسناده ، وقال الكرماني : لعله خلاف الاصطلاح المشهور في المرسلات ، أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) : عنه ولفظه : عن هشام عن أبيه قال : كان السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذٍ له ثمن ولم يكن قطع في الشيء التافه ، وأما رواية عبد الله بن إدريس فأخرجها الدارقطني في ( العلل ) : والبيهقي من طريق يوسف بن موسى عن جرير ووكيع وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن هشام عن أبيه ، فذكره . 4976 حدّثني يُوسُفُ بنُ مُوسَى حدثنا أبُو أُسامَةَ قال هِشامُ بنُ عُرْوةَ : أخبرنا عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضي الله عنها ، قالَتْ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سارِقٍ عَلى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أدْنَى مِنْ ثَمَنِ المِجَنَّ تَرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ وكانَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُما ذَا ثَمَن . ( انظر الحديث 2976 وطرفه ) . هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي سكن بغداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام . . . الخ وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به . قوله : ( أخبرنا ) أي : أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة ، وبقية الشرح قد مرت عن قريب . 5976 حدّثني إسْماعِيلُ حدّثني مالِكُ بنُ أنَسٍ عنْ نافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهَمَ . مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك . وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . وأخرجه الطحاوي من خمس طرق صحاح بينتها في ( شرح معاني الآثار ) : قال ابن حزم : لم يروه عن عمر إلاَّ نافع ، وقال أبو عمر : هو أصح حديث روي في ذلك ، وروى الطحاوي من حديث ابن عباس قال : كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . وأخرجه النسائي أيضاً ، وروى عن أم أيمن مثله ، ولما وقع الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلك ، فلم يقطع إلاَّ فيما أجمع عليه ، وهو عشرة دراهم أو دينار . تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إسْحاقَ . يعني عن نافع في قوله : عنه ، ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق ، وعبيد الله بن عمر