تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة القاري — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث ، وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه . فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية ، وعند الشافعية والحنابلة : تكفي التخلية ، في الدور والعقار دون المنقولات . وقال طاوُوسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضا ثُمَّ باعَهَا وَجَبَتْ لَهُ والرِّبْحُ لَهُ مطابقته للترجمة ظاهرة ، تظهر بالتأمل ، ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاووس عن أبيه نحوه ، وزاد عبد الرزاق : وعن معمر عن أيوب بن سيرين : إذا بعت شيئا على الرضى ، قال : الخيار لهما حتى يتفرقا ، عن رضىً ، قوله : ( على الرضى ) ، أي : على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد . قوله : ( وجبت ) أي : المبايعة أو السلعة ، قاله الكرماني قلت : رجوع الضمير الذي في : وجبت ، إلى السلعة ظاهر ، وأما رجوعه إلى المبايعة فبالقرينة الدالة عليه . 6112 قال أبُو عَبْدِ الله وقال اللَّيْثُ حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ خَالِدٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ سالِمِ بنِ عَبْدِ الله عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال بِعْتُ مِنْ أمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ عُثْمَانَ مالاً بِالْوَادِي بمالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ