تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة القاري — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجُلاً كانَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهُوَ محْرِمٌ فَماتَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِماءٍ وسِدْرٍ وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ولاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ ولاَ تُخَمِّرُوا رأسَهُ فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيا . . هذا الطريق الثالث عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم ، بضم الهاء وفتح الشين المعجمة : ابن بشير ، بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة : السلمي الواسطي عن أبي بشر ، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ، واسمه جعفر بن إياس اليشكري البصري . 22 ( ( بابُ الحَجِّ والنُّذُورِ عنِ المَيِّتِ والرَّجُلِ يَحُجُّ عنِ المَرْأةِ ) ) أي : هذا باب في بيان حكم الحج عن الميت ، في بيان حكم النذر عن الميت . قوله : ( والنذور ) كذا هو بلفظ الجمع في رواية الأكثرين ، وفي رواية النسفي والمنذر بلفظ الإفراد . قوله : ( والرجل ) ، بالجر عطف على المجرور فيما قبله ، أي : في بيان حكم الرجل يحج عن المرأة ، والترجمة مشتملة على حكمين . 2581 حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ أبِي بِشْرٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ امرأةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ أفأحجُّ عنها قال نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أرَأيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ ديْنٌ أكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا الله فالله أحَقُ بِالوَفَاءِ . مطابقته للترجمة في قولها : ( إن أمي نذرت . . . ) إلى آخره ، وفيه حج عن نذر الميت ، وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة ، وقال بعضهم في قوله : ( والرجل يحج عن المرأة ) نظر ، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها ، فكان حق الترجمة أن يقول : والمرأة تحج عن الرجل ، ثم قال : وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء ، وهو قوله : ( اقضوا الله ) ، ثم قال هذا القائل : والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث ، فإنه قال فيه : ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج . . ) الحديث ، وفيه : ( فأقضي الله فهو أحق بالقضاء ) . وقال الكرماني : الترجمة في حج الرجل عن المرأة ، وهذا : هو حج المرأة عن المرأة ؟ قلت : يلزم منه الترجمة بالطريق الأولى ، وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة . قلت : في كل هذا نظر ، أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون باطلاً ، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس للمراد خاصة ، وإنما هو خطاب لمن كان حاضرا هناك ، ودخول المرأة في الخطاب لا يقتضي المطابقة بين الحديث والترجمة ، وأما جواب هذا القائل فأبعد من الأول ، لأن الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخر : إنه مطابق لهذه الترجمة ، فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد ، وأما جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة ، فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق ، والوجه ما ذكرناه ، فإن قالوا : يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث ؟ قلت : فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثاني . ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وأبو عوانة ، بفتح العين : الوضاح اليشكري وأبو بشر جعفر بن إياس ، وقد مر عن قريب . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام عن مسدد ، وفي النذور عن آدم عن شعبة . وأخرجه النسائي أيضا في الحج عن بندار عن غندر . ذكر معناه : قوله : ( إن امرأة من جهينة ) ، بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون : اسم قبيلة في قضاعة ، وجهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم ، بضم اللام : ابن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير في اليمن ، ولم يدر