Skip to main content

التمهيد — Page 243

Contributors:

P.243
غيره وسواء طبع عليها ولم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره وقال ابن الماجشون ومطرف هي عطية جائزة إذا وجدت بعينها وهو ظاهر حديث عثمان وظاهر قول ملك في موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله الأمر عندنا وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل ثم اقتضاه أنه للابن وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير ثم يبيعه فالثمن للابن وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ولا أعلم أحدا قال إن الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب وبالله التوفيق قال أبو عمر من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة حديث أم كلثوم ( 42 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي مسكا وقال لأهله أحسبه مات فإن رجع إلي أعطيتكم منه فكان كذلك ووجد قد مات فرجع المسك إليه فأعطاهن منه ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام
التمهيد — Page 243 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )