Skip to main content

التمهيد — Page 181

Contributors:

P.181
فجامع فقال ليس الجماع مثل الأكل عليه القضاء والكفارة ناسيا كان أو عامدا لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت على امرأتي ولم يسئله النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم تعمدت قال أبو عبد الله وظاهر قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي النسيان والجهالة فلم يسئله أنسيت أم تعمدت وأفتاه على ظاهر الفعل وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير إلا ابن وهب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج وأجمعوا على أن من وطيء في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارا في أيام من أيام رمضان فقال مالك والليث والشافعي والحسن بن حي عليه لكل يوم كفارة وسواء وطيء المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا جامع أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود وكذلك الآكل والشارب عندهم فإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى قالوا وإن أفطر في رمضان فعليه كفارتان وروى آخر عن أبي حنيفة إذا أفطر وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثاني إذا كان في شهر واحد واختلف عن الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة رواية أبي يوسف وروى عنه غير ذلك وأما قوله في الحديث فأتى بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء والصواب عند أهل الإتقان فيه فتح الراء وكذلك قول أهل اللغة وقد زعم ابن حبيب ما رواه عن مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء وبالفتح قال والعرق بتسكين الراء هو العظم