Skip to main content

التمهيد — Page 177

Contributors:

P.177
وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم عيالك أتقول به قال نعم إذا كان محتاجا ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في هذا بعينه في الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار ولا في غيرها إلا في الجماع وحده قيل له أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا فقال ولمن تقول هذا إنما حديث سلمة بن صخر تصدق بكذا واستعن ( 38 ) بسائره على أهلك فإنما أمر له بما يبقى قلت له فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله فقد أجزأ عنه قال نعم أجزأ عنه قلت ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد قال لا قد أجزأت عنه إلا أنه خاص في الجماع في رمضان وحده وزعم الطبري أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه إعساره بها وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر فكذلك سبيل كفارة المفطر في رمضان في قياس قولهم قال أبو عمر إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له كله أنت وعيالك لم يقل له وتؤديها إذا