Skip to main content

التمهيد — Page 310

Contributors:

P.310
أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول المرتد يستتاب ثلاثا والمرتدة تستتاب ثلاثا والزنديق لا يستتاب قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال أحمد سواء قال أبو عمر هذا مذهب مالك سواء وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق جميعا فمن لم يتب منهما قتل وفي الاستتابة ثلاثا قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهذا ظاهر الخبر قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قتل فإن أقر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره والمشهور من قول أبي حنيفة وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب وهو قول ابن علية قالوا ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء ولا ضمان عليه وقد روى محمد بن الحسن في السير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام