Skip to main content

التمهيد — Page 240

Contributors:

P.240
بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة قال فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل الظهر ( 1 ) وقال الليث بن سعد كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام أنه يبدأ بالواجب قبل النفل ( 2 ) وقد روى عنه خلاف هذا من رواية ابن وهب أيضا قال ابن وهب سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم فإذا فرغ صلى العشاء قال وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام قال أبو عمر ويجيء على ما قدمنا من قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود فيمن أتى المسجد وقد صلى أهله وفي الوقت سعة أنه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة مثل