Skip to main content

التمهيد — Page 234

Contributors:

P.234
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ( 1 ) قال موسى بن هارون قوله أن يصلى على القبر وهم وإنما هو أن يصلى إلى القبر ( 2 ) وفي حديث زيد بن أسلم هذا ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضؤا وأمر بلالا أن يؤذن أو يقيم هكذا رواه يحيى على الشك وتابعه قوم واختلفت الآثار في ذلك على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله وأكثرها فيها أنه أذن وأقام وكذلك في أكثرها أنه صلى ركعتي الفجر ( وأمرهم أن يصلوها ثم صلى بهم الصبح ) ولم يذكر في بعضها أنه صلى ركعتي الفجر وهذا موضع قد تنازع فيه العلماء ومن ذكر شيئا وحفظه فهو حجة على من لم يذكر فأما اختلافهم في الأذان والإقامة للصلوات الفوائت فإن مالكا والأوزاعي والشافعي وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أنه يقيم لكل واحدة إقامة ولا يؤذن وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة