Skip to main content

التمهيد — Page 314

Contributors:

P.314
واختلفوا في عدد ما يذبح عن المولود من الشياه في العقيقة عنه فقال مالك يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة الغلام والجارية في ذلك سواء والحجة له ولمن قال بقوله في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ( 1 ) وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا كبشا وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة وبه قال أبو جعفر محمد ( 2 ) بن علي بن حسين كقول مالك سواء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وهو قول ابن عباس وعائشة وعليه جماعة أهل الحديث وحجتهم في ذلك ما حدثناه أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ