Skip to main content

التمهيد — Page 313

Contributors:

P.313
وقال مالك إن مات قبل السابع لم يعق عنه وروى عن الحسن مثل ذلك وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما قال أبو عمر ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك والله أعلم وقال الشافعي لا يعق المأذون له المملوك عن ولده ولا يعق عن اليتيم كما لا يضحي عنه وقال الثوري ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن وقال محمد بن الحسن هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل ( 1 ) وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال أبو عمر الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها ولا وجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها