Skip to main content

التمهيد — Page 241

Contributors:

P.241
اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب كلهم يقولون الايمان قول وعمل وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت واحتج من ذهب هذا المذهب أعني مذهب ابن شهاب في أنه يضرب ويسجد ولا يقتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها ( 1 ) قالوا وحقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ( 2 ) قالوا والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالاسلام ليس بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند وإنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذاترك الصلاة فلا يجب قتله الا بيقين ( ولا يقين ) مع