Skip to main content

التمهيد — Page 187

Contributors:

P.187
قال أبو عمر في هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة وكذلك حكم الامام إذا صلى إلى غير سترة وأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه كما أن الامام والمنفرد لا يضر أحدا منهما ما مر من وراء سترة الامام وسترة الامام سترة لمن خلفه وإنما قلنا إن هذا في الامام وفي المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي ومعناه عند أهل العلم يصلي وحده بدليل حديث ابن عباس وبذلك قلنا إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه لأن ابن عباس قال أقبلت ( 1 ) راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف ( فنزلت ) وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد