Skip to main content

التمهيد — Page 139

Contributors:

P.139
وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين ( من قمح ) بمد أهل بلده وقال الليث مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر ( والشعير والأقط وقال أبو ثور الذي يخرج في زكاة الفطر ) صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها قال أبو عمر سكت أبو ثور عن ذكر البر وكان أحمد بن حنبل يستحب أخراج التمر ( والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين أحدهما اعتبار القوت وأنه لا يجوز الا الصاع من كل شيء منه لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الصاع وهذا قول مالك والشافعي والوجه الاخر اعتبار التمر والشعير وقيمتهما وعدلهما ( على ) ( 1 ) ما قال الكوفيون = وفي أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول واعتلال يكثر ليس هذا موضع ذكره وبالله التوفيق )