Skip to main content

التمهيد — Page 136

Contributors:

P.136
وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هذا وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع وحديث الزهري عن أبي سعيد عندهم لا يصح وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير وكذلك حديث ابن عباس الصحيح فيه صاع لا نصف صاع والتمر والشعير كان قوت القوم في ذلك الوقت فواجب اعتبار القوت في كل زمان والقضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ابن عمر وغيره منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ابن عمر وغيره وحجة من قال بنصف صاع من بر ما يروي عن ابن عمر أنه قال بعد أن ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة وقد روى أن عمر عدل ذلك وقضى به وقيل إن ذلك إنما كان في زمن معاوية وقد ذكرنا من روى هذا في حديث ابن عمر من كتابنا هذا في باب نافع والحمد لله وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا واحتجوا أيضا بحديث الزهري عن ابن أبي صغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر
التمهيد — Page 136 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )