Skip to main content

التمهيد — Page 288

Contributors:

P.288
حنيفة ذكره غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن المراة تطهر في وقت العصر قال تصلى العصر فقط وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل منها ثم أفاق أنه يقضيها ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه وهذا قول الثوري إلا أنه قال أحب إلى أن يقضي وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضى ذلك كله ( أ ) إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات فقط ينظر حتى ( ب ) يفيق فيقضي ما يليه وقال زفر في المغمى عليه يفيق والحائض تطهر والنصراني يسلم والصبي يحتلم انه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة الا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها ( ج ) بكمالها كما لا يجب عليه من الصيام الا ما أدرك وقته بكماله قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة على ما في حديث هذا الباب يرد قول زفر هذا والله المستعان وقال أبو ثور في المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة وقته مثل أن يفيق نهارا قبل غروب الشمس فيقضي الظهر والعصر ولا يصلي الفجر وأن أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء لا غير ( وأن أفاق بعد لطلوع الفجر لم يجب عليه من صلاة الليل شيء