Skip to main content

التمهيد — Page 273

Contributors:

P.273
سعيد بن منصور قال حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ( 1 ) ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفته ومن أدرك ركعة من صلاة ( أ ) العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته قال أبو عمر الادراك في هذا الحديث ادراك الوقت لا ان ركعة من الصلاة من أدركها من ( ب ) ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون في أن هذا المصلى فرض عليه واجب ان يأتي بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر فأغنى ذلك عن الإكثار وبان بذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة يريد فقد أدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن الوقت المختار في هاتين الصلاتين غير ذلك الوقت منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( وآخر وقت العصر ) ( ج ) ما لم تصفر الشمس يعني آخر الوقت المختار لئلا تتعارض الأحاديث