Skip to main content

التمهيد — Page 178

Contributors:

P.178
ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يتصدق بخمسى دينار قال أبو عمر وحجة من لم يوجب عليه كفارة الا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وان مثله لا تقوم به حجة وان الذمة على البراءة ولا يجب ان يثبت فيها شي لمسكين ولا غيره الا بدليل لا مدفع فيه ( أ ) ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة واختلف الفقهاء أيضا في وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل فقال مالك وأكثر أهل المدينة إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل وبه قال الشافعي والطبري ومحمد ابن سلمة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ان انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة قال أبو عمر هذا تحكم ( ب ) لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحيض في العدة وقالوا لزوجها عليه الرجعة ما لم تغتسل ( فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل ) ( ج ) وهو الصواب مع موافقة أهل المدينة وبالله التوفيق