Skip to main content

التمهيد — Page 176

Contributors:

P.176
دينار وقال الطبري يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد وقالت فرقة من أهل الحديث ان وطيء في الدم فعليه دينار وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو عمر حجة من قال بهذا القول ما رواه علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا قال إذا أصابها ( 1 ) في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ( سواء وحجة من قال بقول محمد بن الحسن ما رواه خصيف ( 1445 ) عن مقسم ) ( أ ) وكذلك رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ( مرفوعا قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا