Skip to main content

التمهيد — Page 129

Contributors:

P.129
وقال الحسن بن حي لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في الورع والأخلاق أن يرد عليه نفقته وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع وان انفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة واما الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من الأجرة قالوا وما انفق على اللقيط فهو متطوع الا أن يأمره الحاكم وقال ابن المبارك عن الثوري ان من ( أ ) انفق بأمر الحاكم في الضالة واللقيط كان دينا وقال الليث في اللقيط أنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه ولم يفرق وهو معنى قول الأوزاعي لأنه قال كل من أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق