Skip to main content

التمهيد — Page 128

Contributors:

P.128
فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه ان أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله ان يرجع على صاحبها بالنفقة وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير امره قال وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن قال ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها وقال مالك في اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا وكان موسرا وإن لم يكن طرحه ولكن ضل منه فلا شيء على الأب والملتقط متطوع بالنفقة وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي إذا انفق على الضوال من أخذها فهو متطوع فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض له النفقة ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها الا اليوم واليومين فإن جاوز ذلك أمر ببيعها وقال المزني عنه إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت دينا وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا وقال المزني لا يقبل قوله وليس بالأمين وقال ابن شبرمة إذا انفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال ألا أن يكون قد انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعة وقال في الملتقط ان انفق عليه الملتقط احتسابا لم يرجع وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته وأعطى نفقته بعد ذلك