Skip to main content

التمهيد — Page 105

Contributors:

P.105
تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو عمر على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز والعراق والشام ومصر وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فبعضهم قال بما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بمجاوزة الختان الختان ومنهم من قال لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق وجعل في الإكسال الوضوء واحتج من ذهب هذا المذهب بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلي وذكره البخاري عن مسدد بإسناده مثله سواء وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة بإسناده مثله حرفا بحرف وهذا حديث صحيح من جهة الإسناد