Skip to main content

التمهيد — Page 108

Contributors:

P.108
حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء قال أبو داود وحدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان وهو ابن مطرف عن أب حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو داود وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك وهذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت ولكنه يحتمل التأويل لأن قوله الماء من الماء ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا زيادة حكم وقد قيل معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه وهذا لعمري تأويل محتمل في