Skip to main content

التمهيد — Page 445

Contributors:

P.445
يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده وليس لقاتل ميراث روى عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل ابنه فغرمه عمر الدية مائة من الإبل ولم يورثه من الدية ولا من سائر ميراثه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولد لقتلتك وروى أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر لا يرث قاتل خطأ ولا عمد وروى وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال لا يرث القاتل من المال ولا من الدية شيئا وروى ابن سيرين عن عبيدة قال لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة وروى الشعبي عن علي وعبد الله وزيد قالوا لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ شيئا وابن أبي ليلى عن علي مثله ومجاهد عن عمر مثله وبهذا قال مجاهد وطاوس وجابر بن زيد وشريح وإبراهيم وعروة والحكم بن عتيبة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وزفر وشريك والحسن بن صالح ووكيع ويحيى بن
التمهيد — Page 445 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )