Skip to main content

التمهيد — Page 443

Contributors:

P.443
عليه والله أعلم فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا يرث من الدية عندهم لأنها محمولة عنه ويستحيل أن تحمل عنه إليه وفي هذا الحديث أيضا أن القاتل لا يرث ولا يحجب ألا ترى أن عمر رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيه ولم يعط الأب منها شيئا وقال لأخي المقتول خذها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته روي عن عمر وعلي أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا ولا مخالف لهما من الصحابة واختلفوا في قاتل الخطأ فقالت طائفة من أهل العلم يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية وإلى هذا ذهب مالك وقال آخرون لا يرث قاتل الخطأ من المال ولا من الدية كما لا يرث قاتل العمد لأن الحديث عام في كل قاتل وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة لئلا يتطرق إلى الميراث بالقتل وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء
التمهيد — Page 443 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )