Skip to main content

التمهيد — Page 308

Contributors:

P.308
دراهم فاقطعه فقلت له يا أبا حنيفة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن رسول الله قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال ما تقول قلت نعم أرسل في إثر الرسول فإني أخاف أن يقطع الرجل فقال قد مضى الحكم فقطع الرجل قال أبو عمر هذا لا يصح عن أبي حنيفة لأن مذهبه المشهور عنه أنه لا قطع في ثمر ولا كثر ولا في أصل شجرة يقلع ولا في كل ما يبقى من الطعام ويخشى فساده لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك لا قطع في كثر والكثر الجمار ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة ومن قلع نخلة أو قطعها من حائط فليس فيها قطع قال ولا قطع في ثمر الأشجار ولا في الزرع ولا في الماشية فإذا أوى الجرين الزرع أو الثمر وأوى المراح الغنم فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع قال ابن المواز من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان