Skip to main content

التمهيد — Page 102

Contributors:

P.102
إذا لم يذكر جنابته ولا يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها بقصد منه إلى ذلك ونية ورفع لجنابته بإرادة ذلك وذكره لها لأن الفرائض لا تؤدى إلا بذلك ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب ومحال أن تجزئ سنة عن فرض كما لا تجزئ ذلك في شيء من الصلاة وسائر الأعمال التي فيها الفرض والنفل وهذا القول صح في النظر وهو قول مالك والشافعي وداود بن علي وأحمد بن حنبل وإليه ذهب ابن القاسم صاحب مالك وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فليس عند يحيى في الموطأ ولذلك لم يذكره ههنا وعنده في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد تقدم ذكره وما فيه من الأحكام في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وقد جمعهما ابن بكير وغيره حديث هشام وحديث ابن شهاب ورواه القعنبي عن مالك عن هشام أو ابن شهاب على الشك ولم يقل لفظهما حديث ثان لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة ابنة أبي حبيش يا رسول الله إني لا ( 29 ) أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس ( 3 )
التمهيد — Page 102 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )