Skip to main content

التمهيد — Page 268

Contributors:

P.268
سواء ويدخل في قوله عليه السلام وخل بين الناس وبينه يأكلونه أهل رفقته وغيرهم وإنما الضمان على من أكل من هديه التطوع وإن لم يكن موجدا في الحديث المسند فإن ذلك عن الصحابة والتابعين وعليه جماعة فقهاء الأمصار وروي عن عمر وعلي وابن مسعود إن أكل من الهدي التطوع غرم وعن ابن عباس إن أكلت أو أمرت بأكله غرمت وعن ابن المسيب مثله سواء من رواية مالك عن ابن شهاب وروى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال مضت السنة إذا أصيبت البدنة تطوعا في الطريق أن ينحرها ويغمس قلائدها ( في دمها ) 396 ) ثم لا يأكل منها ولا يطعم ولا يقسم فإن فعل شيئا من ذلك ضمن وعن ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي في الهدي الواجب يعطب قالوا كل إن شئت إذا نحرته وعليك البدل وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك ما عطب من الهدي قبل أن يبلغ محله فإن كان واجبا أكل منه إن شاء وأبدله وإن كان ( 397 ) تطوعا نحره ثم صبغ قلائده في دمه وخلى بين الناس وبينه ولم يأكل ولم يطعم ولم يتصدق فإن أكل أو أطعم أو تصدق ضمن وهو قول الشافعي والأوزاعي والثوري إلا أنهم قالوا يضمن ما أكل أو أطعم أو تصدق وليس عليه البدل إلا لما أتلف فإن أتلفه كله ضمنه كله وكذلك قال أبو حنيفة أيضا إلا أنه قال يتصدق بالهدي التطوع إذا عطب أفضل من أن يتركه فتأكله السباع قال ولو أطعم منه غنيا ضمن وقال في الهدي الواجب لا بأس أن
التمهيد — Page 268 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )