Skip to main content

التمهيد — Page 266

Contributors:

P.266
بأكله أو حز شيئا من لحمه كان عليه البدل قال ابن القاسم وقال مالك كل هدي مضمون إذا عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من قلائده شيئا قال مالك ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو أن بلغ محله لم يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إن عطب قبل محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأه عن الذي ساقه ولا يجزيه أن يأكل منه قال إسماعيل بن إسحاق لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدنة وبذلك جاز له أن يأكل منه ولا يطعم لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب فاحتيط على الناس وبذلك مضى العمل في هدي التطوع إذا عطب في الطريق نحره صاحبه وخلى بينه وبين الناس وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه عن ناجية وحديث ابن عباس عن ذؤيب الخزاعي قال أبو عمر أما حديث ناجية فقد تقدم ذكره وأما حديث ابن عباس فاختلف فيه عنه فطائفة روت عنه ما يدل على أن ناجية الأسلمي حدثه وطائفة روت عنه أن ذؤيبا الخزاعي حدثه وذؤيب هذا هو والد قبيصة بن ذؤيب وربما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معه هديا فسأله كما سأله ناجية فالله اعلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن عليه قال حدثنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها