Skip to main content

التمهيد — Page 186

Contributors:

P.186
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها وإن أشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز قال أبو عمر كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر في غزوة ذات الرقاع وذلك سنة أربع من الهجرة كذلك ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع وذكر الحديث في شرائه منه جمله ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئا واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير وأما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمعناه كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه وقال الله عز وجل * ( كتاب الله عليكم ) * 204 يريد حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق ولا يعلم في نص كتاب الله ولا في دلالة منه أن الولاء للمعتق وإنما ذلك في سنة رسول الله المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص