Skip to main content

التمهيد — Page 145

Contributors:

P.145
أدرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب درع وخمار وثلاث لفائف أما الخمار فيخمر به رأسها وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه وأحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل قال أبو عمر أما اللفافة التي تلف على حجزتها فهو المئزر الذي تشعر به يلي جلدها وهو النطاق عند أهل العلم ( 119 ) وقد ذكرناه عند قوله صلى الله عليه وسلم اشعرنها إياه في حديث أيوب وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال قال عيسى بن دينار يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس قال أبو عمر خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها أحياؤكم ( 120 ) والحبرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه = ويكره الخز والحرير والثوب الرقيق الذي يصف والمصبوغ كله غيره أفضل منه وما كفن فيه الميت مما ستر العورة ووارى أجزأ وبالله التوفيق