Skip to main content

التمهيد — Page 143

Contributors:

P.143
وقال أبو حنيفة وأصحابه أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها خمسة والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة وقال الأوزاعي والثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة وهو أحد قولي الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن الشافعي أيضا أنه قال أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة والثوب يجزئ واستحب ابن علية القميص في الكفن قال أبو عمر قولهم في هذا الباب كله استحسان ( 112 ) والأصل ما ذكرت لك وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا رواه عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه رواه معمر عن أيوب عن نافع ورواه ابن جريج وعبد الله عن نافع عن ابن عمر وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه وروى أيوب عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة أثواب قميص وثلاث لفائف وعمامة وعممه من تحت لحيته وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب واحد وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب فمن وجد فليستعمل ما استحبوا ومن لم يجد أجزأه ما ستره