Skip to main content

التمهيد — Page 322

Contributors:

P.322
قال أبو عمر كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كره المزارعة منهم ومن أجازها كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب إلا أبا حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا زفر وسيأتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب إن شاء الله