Skip to main content

التمهيد — Page 231

Contributors:

P.231
تصح الصلاة دون أن يقرا بها مع فاتحة الكتاب والرابع هل تقرأ في النوافل دون الفرائض ونختصر القول في القراة بها ها هنا لأنا قد استوعبنا القول في ذلك كله ومهدناه في كتاب الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في ذلك قال مالك لا تقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك وهو قول الطبري وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل تقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا أن ابن أبي ليلى قال إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها وقال سائرهم يخفيها وقال الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر واختلف قوله هل هي آية في أول كل سورة أم لا على قولين أحدهما هي وهو قول ابن المبارك والثاني لا إلا في فاتحة الكتاب وقد أشيعنا هذا الباب وبسطناه بحجة كل فرقة في كتاب الآنصاف وفي باب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله ومما هو موقوف في الموطأ وقد اسنده عن مالك من لا يوثق بحفظه أيضا ما أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا علي بن أحمد بن حامد المعدل حدثنا إبراهيم ابن ميمون قال قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر لم يسنده غير ابن وهب إن صح عنه وهو في الموطأ عند جميعهم موقوف وقد ذكرنا معنى هذا الحديث مجودا مبسوطا ممهدا بما فيه للعلماء من المذاهب في باب عبد الله بن أبي بكر والحمد لله