Skip to main content

التمهيد — Page 315

Contributors:

P.315
قال أبو عمر قول داود وأصحابه في الأذان والإقامة كقول الشافعي سواء ومن حجة مالك والشافعي في إفراد الإقامة ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال أبو عمر ذكر عباس عن يحيى بن معين قال لم يرفع هذا الحديث غير عبد الوهاب قال وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه قال أبو عمر يعني أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون النبي عليه السلام وحجة من قال قد قامت الصلاة مرتين ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن