Skip to main content

التمهيد — Page 314

Contributors:

P.314
والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في قوله الله أكبر في أوله فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين وأكثر الآثار عن أبي محذورة وغيره على ما قال الشافعي وهو أذان أهل مكة والأذان بالمدينة على ما قال مالك وهو شيء يؤخذ عملا لأنه لا ينفك منه ومثل هذا يصح فيه ادعاء العمل بالمدينة واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون الإقامة على ما في حديث أبي محذورة وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في الأذان ولا إقامة وإنما ذلك عندهم مثنى مثنى إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك وقال أحمد وإسحاق إن رجع فلا بأس قال إسحاق هما مستعملان والذي اختار أذان بلال وقالت طائفة منهم الطبري إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع وإن شاء أذن كأذان أبي محذورة وإن شاء كأذان بلال وفي الإقامة أيضا إن شاء ثنى وإن شاء أفرد وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة وإن شاء مرتين كل ذلك مباح