Skip to main content

التمهيد — Page 292

Contributors:

P.292
وقال عثمان البتي الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة فإن اشترط البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يعلمه أنه مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل وقال ابن المبارك عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه وقال ابن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة قال أبو عمر لما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع دل على أن من غير غريمه من غير مليء لم يكن له أن يتبعه وكان له أن يرجع عليه بحقه لأنه لم يحله على مليء وإذا أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلس لم يكن له أن يرجع لأنه قد فعل ما كان له فعله ثم أتى من أمر الله غير ذلك