Skip to main content

التمهيد — Page 214

Contributors:

P.214
وكذلك رواه القعنبي وابن وهب عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر وأما الحديث المذكور فيه صاعا من طعام فأخبرناه عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا بإلقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب فقال أو حنيفة وأصحابه المحفلة عندنا وغيرها سواء ومن اشترى عنده وعند أصحابه شاة مصراة فحلب لبنها لم يردها بعيب ولكنه يرجع بنقصان العيب وقالوا هذا الحديث في المصراة منسوخ واختلفوا فيما نسخه فمنهم من قال نسخه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( 1 ) وأنه لا يجب فيمن استهلك شيئا لأحد غيره إلا مثله أو قيمته ومنهم من قال نسخه الخراج بالضمان
التمهيد — Page 214 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )