Skip to main content

التمهيد — Page 191

Contributors:

P.191
قال مالك تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض فيما نرى والله أعلم أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فذلك الذي نهى عنه والله أعلم قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر قال ولم يزل الأمر عندنا على هذا ( 1 ) قال أبو عمر أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى وكلهم قد أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد وهو يفسر لك ذلك ومذهب مالك أن البيع في ذلك يفسخ ما لم يفت ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن البيع لازم والفعل مكروه وذكر ابن خواز بنداد قال قال مالك لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ومتى فعل ذلك فسخ البيع ما لم يفت وفسخ النكاح قبل الدخول