Skip to main content

التمهيد — Page 138

Contributors:

P.138
قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال سألت الأوزاعي عن الصبيان يموتون من السبي فقال إن اشتروا صلي عليهم وإن كانوا لم يباعوا لم يصل عليهم قال ابن الطباع على هذا فتيا أهل الثغر على قول سليمان بن موسى ورواية الحارث عن الأوزاعي قال وحدثنا مخلد بن حسين عن الأوزاعي بشيء أخشى أن يكون وهما قال سألت الأوزاعي عن الطفل يسبى فقال إن كان معه أبواه يخلى بينه وبينهما وإن لم يكونا معه فليصل عليه قال أبو عمر رواية مخلد بن حسين هذه عن الأوزاعي هي قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وقول حماد بن أبي سليمان قالوا حكم الطفل حكم أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحدهما وسواء الأب أو الأم في ذلك فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحدهما وصار في ملك مسلم فحكمه حكم المسلمين لأنه صار في ملك المسلمين وليس معه أبواه ولا واحد منهما فيكون دينه دينهما يهودانه أو ينصرانه وإذا لم يكونا معه صار حكمه حكم مالكه فهذا مذهب الكوفيين والشافعي وأصحابهم واختلف في هذا الباب عن الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة والشافعي