Skip to main content

التمهيد — Page 135

Contributors:

P.135
واختلف أهل العلم قديما وحديثا في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو أحدهما أو يسبى وحده ما حكمه حيا وميتا في الصلاة عليه ودفنه وسائر أحكامه في حياته فذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولاد الحربيين وسائر الكفار لا يصلى عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكونا حتى يعقل الإسلام فيسلم وهو عنده على دين أبويه أبدا حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه فإن اختلف دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمه ومن الحجة لمذهبه هذا إجماع العلماء أنه ما دام مع أبويه ولم يلحقه سبأ فحكمه حكم أبويه أبدا حتى يبلغ فكذلك إذا سبي وحده لا يغير السبي حكمه ويكون على حكم أبويه أبدا حتى يبلغ فيعبر عن نفسه ولا يزيل حكمه عن حكم أبويه المجتمع عليه إلا حجة من كتاب أو سنة أو إجماع وقول الشعبي وابن عون في هذا كقول مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محبوب بن موسى وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي قالا حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن سلمة بن تمام قال